دخل المرسوم رقم 2.20.474 المتعلق بالتعليم عن بعد باعتباره مكملا للتعليم الحضوري حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي الجديد 21/2022 بعد سنوات من اعتماد التعليم الحضوري، تم تقنينه وتنظيمه، سواء من حيث الاشراف أو التتبع أو الإنتاج والبلورة، تماشيا مع مقتضيات المادة الـ33 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال عنه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إنه جاء “لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد وأنواعه لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص”.
ويروم المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية “تحديد الجهات المعنية بتقديم التعلم عن بعد، وتحديد شروطه وضوابطه وكيفية تقديمه، والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها، وكيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد”.
وحدد المرسوم “الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمين والأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاعها لتكوين خاص في المجال”، فضلا عن إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.
ونص المرسوم المتضمن لثمانية عشر مادة على اعتبار التعليم عن بعد “مكملا للتعليم الحضوري وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بصفة مؤقتة أو دائمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة بما يضمن الاستمرارية في تقديم كل خدمات التربية والتعليم والتكوين”.
وأوضح المرسوم أنه “يتم اللجوء إلى التعليم عن بعد من لدن السلطات الحكومية المعنية أو الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وفق الكيفيات المحددة بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية، التي تتولى وضع خارطة استشرافية للتعلم عن بعد”، محددا أطر هيئة التدريس والتكوين التي تتولى تقديم التعلم عن بعد.
وحصر المرسوم الأماكن التي تقدم فيها حصص التعلم عن بعد، حيث أشار إلى أنها تكون إما “عبر قيام أطر هيئة التدريس والتكوين بالاتصال بالمتعلمين بواسطة الأنظمة المعلوماتية أو أدوات الاتصال الحديثة أو إحداث أقسام افتراضية لتقديم الدروس والتكوينات أو لتقييم مهاراتهم وكفاياتهم المعرفية والأكاديمية، أو من خلال تقديم السلطة الحكومية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي وباقي المؤسسات التعليمية المحددة بالمرسوم، للموارد الرقمية الخاصة بالتعلم عن بعد التي يتم إنتاجها من لدن الفاعلين التربويين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أو المواقع الإلكترونية للمؤسسات المذكورة أو صفحاتها الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي وبواسطة القنوات التلفزية المدرسية أو المحطات الإذاعية أو التطبيقات الهاتفية مع مراعاة وضعية المتعلمين الموجودين في وضعية إعاقة”
وشدد المرسوم على أن التعلم عن بعد يخضع للمقتضيات نفسها التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم الحضوري خاصة ما يتعلق بتنظيم السنة الدراسية والتكوينية والجامعية .
وسطر المرسوم ما يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين إعداده لتقديم التعلم عن بعد، من قبيل “موارد رقمية سمعية وبصرية خاصة بهم تراعي الضوابط والتوجهات التربوية المنظمة للمناهج الدراسية وبرامج التكوين المعتمدة او بالاستعانة بالإنتاجات الرقمية الرسمية التي تنتجها الإدارة المنتمين لها”.
كما يتعين عليهم “ملاءمة نظام تقييم المعارف والكفايات المكتسبة والامتحانات المعتمدة في التعليم الحضوري مع توفير الشروط اللازمة لضمان نزاهة عمليات التقييم وتكافؤ الفرص بين المستفيدين من التعليم عن بعد”.
المصدر : وزارة التربية الوطنية .
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.