مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مقترحات قوانين تتعلق بمدونة التأمينات وببعض أنواع الشركات

قبل 4 أشهر

صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس في جلسة تشريعية، بالإجماع، على ثلاثة مقرحات قوانين تقضي بتتميم وتغيير بعض المواد في القانون رقم 5.96 المتعلق ببعض أنواع الشركات، والقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

ويهم مقترح القانون الأول تتميم المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، التي تنص على شروط وشكليات عقد الجموع العامة لتلك الشركات.

وينص المقترح على إضافة فقرة للمادة المذكورة تكون استثناء من القاعدة العامة التي تمنع على الشريك الدعوة الى عقد جمع عام، وذلك في حالة شغور منصب المسير، وفقا للصيغة التالية “استثناء من الأحكام أعلاه، يمكن لكل شريك أو أكثر المنصوص عليهم في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حالة شغور منصب المسير لأي سبب كان، الدعوة إلى عقد جمعية عامة للشركة لتعيين مسير لها”.

أما مقترح القانون الثاني فيتعلق بتتميم المادة 85 من نفس القانون، التي تنص الفقرة الأخيرة منها على أنه “لا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء مالم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك”.

وبموجب مقترح القانون، تمت إضافة فقرة أخيرة في المادة تنص على أنه “عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لورثته أو ذوي حقوقه، تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمع عام للشركة لتحيين نظامها الأساسي لتتلائم والقانون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الوفاة”.

وبخصوص مقترح القانون الثالث المتعلق بمدونة التأمينات، فتم بموجبه الرفع من مدة إخطار المؤمن لهم للمؤمن بالوقائع الكارثية إلى 60 يوما بدلا من 20 يوما، إذ ينص على مادة فريدة تقضي بتغيير أحكام المادة 64-5 حيث أصبحت تنص على أنه “يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60) يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة. ويمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة”.

و م ع

آخر الأخبار