مجلس المستشارين يصادق الإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما صادق عليه مجلس النواب في 2 يناير الجاري.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الممارسة العملية كشفت عن قصور في بعض مقتضيات القانون التنظيمي100.13 الساري المفعول منذ ست سنوات، والناتجة إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.
وأبرز السيد وهبي أنه لتدارك هذا النقص، ومراعاة لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 8 فبراير2019 تحت عدد 19/89 ب شأن القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، ولاسيما فيما يخص تدقيق مفهوم الإدارة القضائية، وما هو مشترك فيها بين السلطتين التنفيذية و القضائية، بادرت وزارة العدل، بتنسيق وثيق مع السلطة القضائية، إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 13. 100 “بالشكل الذي يضمن إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي بطريقة أكثر عمقا، وبروح يطبعها منظور جديد للتعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة”.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون التنظيمي رقم 13.22 الذي يهم 21 مادة ، يهدف، على الخصوص، إلى رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس، وكذا تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها وترؤسها باستثناء اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة، ولجنة التأديب.
وتروم مقتضيات هذا النص، حسب الوزير، تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.
وتشمل المقتضيات أيضا، تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته، وذلك بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص، في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه. وكذا تعيين كاتب للمجلس، يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس، علاوة على إمكانية تعيين تقنيين للاستعانة بهم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما ينص مشروع القانون التنظيمي على تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.